ب مم وبيسي

مم /ثالثة 3 ثانوي مدونة محدودة /كل الرياضيات تفاضل وتكامل وحساب مثلثات2ثانوي ترم أول وأحيانا ثاني /التجويد /من كتب التراث الروائع /فيزياء ثاني2 ثانوي.ت2. /كتاب الرحيق المختوم /مدونة تعليمية محدودة رائعة /صفائي /الكشكول الابيض/ثاني ثانوي لغة عربية ترم اول يليه ترم ثاني ومعه 3ث /الحاسب الآلي)2ث /مدونة الأميرة الصغيرة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مدونة السنن الكبري للنسائي والنهاية لابن كثير /نهاية العالم /بيت المعرفة العامة /رياضيات بحتة وتطبيقية2 ثانوي ترم ثاني /احياء ثاني ثانوي ترم أول /عبدالواحد2ث.ت1و... /مدونة سورة التوبة /مدونة الجامعة المانعة لأحكام الطلاق حسب سورة الطلاق7/5هـ /الثالث الثانوي القسم الأدبي والعلمي /المكتبة التعليمية 3 ثانوي /كشكول /نهاية البداية /مدونة كل روابط المنعطف التعليمي للمرحلة الثانوية /الديوان الشامل لأحكام الطلاق /الاستقامة اا. /المدونة التعليمية المساعدة /اللهم أبي وأمي ومن مات من أهلي /الطلاق المختلف عليه /الجغرافيا والجيولوجيا ثانية ثانوي /الهندسة بأفرعها /لغة انجليزية2ث.ت1. /مناهج غابت عن الأنظار. /ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي /المنهج في الطلاق /عبد الواحد2ث- ت1. /حورية /المصحف ورد ج /روابط المواقع التعليمية ثانوي غام /منعطف التفوق التعليمي لكل مراحل الثانوي العام /لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ /فيزياء 2 ثاني ثانوي.ت1. /سنن النكاح والزواج /النخبة في مقررات2ث,ترم أول عام2017-2018 /مدونة المدونات /فلسفة.منطق.علم نفس.اجتماع 2ث ترم اول /الملخص المفيد ثاني ثانوي ترم أول /السيرة النبوية /اعجاز الخالق /فيمن خلق /ترجمة المقالات /الحائرون الملتاعون هلموا /النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق. /أصول الفقه الاسلامي وضوابطه /الأم)منهج ثاني ثانوي علمي رياضة وعلوم /وصف الجنة والحور العين اللهم أدخلنا الجنة ومتاعها /روابط مناهج تعليمية ثاني ثانوي كل الأقسام /البداية والنهاية للحافظ بن كثبر /روابط مواقع تعليمية بالمذكرات /دين الله الحق /مدونة الإختصارات / /الفيزياء الثالث الثانوي روابط /علم المناعة والحساسية /طرزان /مدونة المدونات /الأمراض الخطرة والوقاية منها /الخلاصة الحثيثة في الفيزياء /تفوق وانطلق للعلا /الترم الثاني ثاني ثانوي كل مواد 2ث /الاستقامة أول /تكوير الشمس /كيمياء2 ثاني ثانوي ت1. /مدونة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مكتبة روابط ثاني ثانوي.ت1. /ثاني ثانوي لغة عربية /ميكانيكا واستاتيكا 2ث ترم اول /اللغة الفرنسية 2ثانوي /مدونة مصنفات الموسوعة الشاملة فهرسة /التاريخ 2ث /مراجعات ليلة الامتحان كل مقررات 2ث الترم الثاني /كتاب الزكاة /بستان العارفين /كتب 2 ثاني ثانوي ترم1و2 . /ترم اول وثاني الماني2ث  ///بيسو /مدونات أمي رضي الله عنكي /نهاية العالم /مدونة تحريز نصوص الشريعة الإسلامية ومنع اللعب باالتأويل والمجاز فيها /ابن حزم الأندلسي /تعليمية /أشراط الساعة /أولا/ الفقه الخالص /التعقيبات /المدونة الطبية /خلاصة الفقه /معايير الآخرة ويوم الحساب /بر الوالين /السوالب وتداعياتها

Translate الترجمة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021

الربا أكل المال بغير الحق وسبل مواجهتها في ضوء النص القرآني -ظاهرة الربا أنموذجا- الأستاذ قوعيش شريف، جامعة وهران، الجزائر


أكل المال بغير الحق وسبل مواجهتها في ضوء النص القرآني
-ظاهرة الربا أنموذجا- الأستاذ قوعيش شريف، جامعة وهران، الجزائر

أستاذ بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية –قسم العلوم الإسلامية-
مقياس مقارنة الأديان
توطئة:
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد لله الذي يسر لنا أسباب الخير وعلمنا من حكم كتابه ونزل علينا أحسن الحديث وأكمل الكتب وأشملها والصلاة والسلام على هادي البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، أنار الطريق وسط دياجير الظلمة، هدى الناس إلى سبيل الحكمة، وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
مشكلة الدراسة:
إن من الأصول المقررة في الشريعة أن الشارع الكريم لا يأمر إلا بما في مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، فالثابت عند الله سبحانه وتعالى التحريم من يمد يده في أكل مال الحرام لاسيما مال ربا، فنهى جل عز وجل عن المعاصي جميعها وتوعد من خالف أمره بالعقاب الأليم يوم القيامة، لذا فمشكلة الدراسة البحث في آثار ظاهرة الربا ومواطن تحريمها وسبل معالجتها في ضوء النص القرآني، وإيمانا منا أن نجسد معالم المعاملات المالية المعاصرة في إطار الشريعة الإسلامية وما يرضي سبحانه وتعالى.
أهداف الدراسة:
دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية من تحريم ظاهرة الربا، والتركيز على المحورين التالين:
- النذر والتوبيخ والتحذير من انتشار أكل المال بغير حق "ظاهرة الربا" وسط المجتمعات الإسلامية، في إطار توعد الله سبحانه وتعالى آكلها بعقاب النار والعذاب الأليم.
- توظيف النصوص القرآنية في علاج ظاهرة الربا وتجسيدها فعليا في العلاقات المالية للفرد والمؤسسات الاقتصادية.
أهمية الدراسة:
تتجلى في إبراز علاقة الإنسان بمصادر كسب المال وكيفية استغلاله في حياته اليومية، وتبيان انعكاسات المعاملات المالية على مصير وجزاء الدنيا والآخرة، فذلك له مغزى رباني وحرية في اختيار الجنة والنار، والتعامل بالربا طريقه واضح وأساسه الظلم وأمر قبيح تنكره العقول السليمة وتمزقه الشرائع السماوية، وأشر من ذلك الكثير من المسلمين يعتقد أن لربا مصالح وأنه لا يمكن أن تسير الحياة بدونها، كيف ولا قد بعث الله سبحانه وتعالى أحكامه ورحمته وبينة في كسب المال الحلال، فهلم لنقتدي بالنص القرآني لتفادي أسباب العقاب الإلهي ونرضي خالقنا جل جلاله.
منهج الدراسة:
اعتمدنا في دراستنا على المنهج الاستقرائي التحليلي الجامع بين مقتضيات الوصف والتفسير للمعطيات والأفكار التي تناولناها في البحث، كما اعتمدنا على المنهج التحليلي في الكشف عن النصوص القرآنية لمعالجة ظاهرة الربا اعتمادا على منهج المفسرين وعلوم القران.
الدراسات السابقة:
اهتم بموضوع ظاهرة الربا " آثارها وعواقبها" عدد من الدراسات التي تناولت كل واحدة منها زاوية معينة من زوايا البحث، إلا أن البحث في الحلول القرآنية للظاهرة كان عاما غير متخصص ولم يفي بتطلعات المجتمع الإسلامي، ومن تلك الدراسات نجد طبقة المفسرين للقران الكريم أمثال "تفسير ابن كثير" و"تفسير القرطبي"، و"تفسير الطبري"، أما عن المراجع العامة وهي كثيرة نذكر منها : "فقه المعاملات المصرفية، للشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي، و" الربا أثام وأضرار، للباحث إبراهيم بن محمد الحقيل، و" الفقه على المذاهب الأربعة"، للجزيري، و"مسائل معاصرة في الربا، للدكتور حسام الدين عفانة، و"استثمار الأموال في القران الكريم والسنة النبوية (مفهومه، مجالاته، سبل حمايته)، للدكتور نايل ممدوح أبو زيد، ودراسة بعنوان" البنوك الإسلامية"، للباحث مصطفى كمال طايل، وأخرى بعنوان " تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية"، للدكتور سليمان ناصر، إضافة الى مجموع الفتاوى للشيخ "ابن باز"، وشيخ الاستلام "ابن تيمية"، والشيخ" أحمد حماني" من الجزائر، أما عن الرسائل العلمية فوقفت عند رسالة دكتوراه للطالب " نور الدين بوكرديد" بعنوان " أحكام الربح بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي – الجزائر نموذجا – دراسة مقارنة، وغيرها من الدراسات الحديثة التي كانت سندا ومرجعا في موضوع البحث.
الكلمات المفتاحية:
أكل المال بغير حق - الربا - النص القرآني - المعاملات المالية - البنوك - الفائدة
تصميم الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى مقدمة ومبحثين، وفي كل مبحث مطلبين:
مقدمة
المبحث الأول: تشخيص ظاهرة أكل المال بغير حق." ظاهرة الربا أنموذجا"
المطلب الأول: تجليات الظاهرة .
المطلب الثاني: آثارها على الفرد والمجتمع.
المبحث الثاني: علاج الظاهرة في ضوء النص القرآني.
المطلب الأول: محتوى الدراسات القرآنية في حل ظاهرة أكل المال بغير حق " الربا"
المطلب الثاني: التوفيق بين المطلوب القرآني وجهود البشر.
الخاتمة والتوصيات
مقدمة:
لقد بعث الله سبحانه وتعالى القران الكريم دستورا للأمة الإسلامية منهجا ربانيا شاملا لكل نواحي الحياة قاطبة مصداقا لقوله تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾1، فتمسك بكلام جل جلاله قولا وفعلا يقود إلى الخير والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة، وينهض بالعباد نحو الصحوة والإيقاظ من منام الدنيا وشهواتها، فلا شك في ذلك قد شمل القران الكريم وتناول مختلف العبادات والمعاملات والشعائر والشرائع التي تسير البشر إلى مبتغاهم، فلم يدع هذا القران جانبا من جوانب الحياة إلا ووضع له قواعد وأحكام ومبادئ وضوابط سواء كانت مجملة أو مفصلة، فهو يجمع بين الثبات والمرونة، وبين الأصالة والمعاصرة، وما يدعونا إلى التنبيه والتحذير والدعوة إلى اليقظة في عصرنا هذا تلك المعضلة الاقتصادية والاجتماعية التي انتشرت وسط مجتمعاتنا الإسلامية لما نسميه بظاهرة أكل المال بغير حق لطالما كان المال زينة الحياة مصداقا لقوله تعالى ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾2، به تزدان الحياة وتحقق رغبات البشر، ولما له من مصلحة عامة تتوفر على الأكل والشرب واللباس، وقد تنوعت نظائر هذه الظاهرة لتشمل "ظاهرة الربا"، وأكل المال اليتيم وغيرها من الفواحش الاقتصادية التي تاه فيها المسلمون دون النظر في عواقبها وآثارها الدنيوية والأخروية.
المبحث الأول: تشخيص ظاهرة أكل المال بغير حق " ظاهرة الربا نموذجا"
رَأت الدراسة في تقسيم المبحث إلى نقاط رئيسية بدايتها مفهوم ظاهرة الربا، وأنواعها، وأهم أدلة تحريم الظاهرة من ناحية كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذاكرا مظاهرها في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، لنوضح آثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع.
المطلب الأول: تجليات الظاهرة.
1- مفهوم ظاهرة الربا:
أ- المفهوم اللغوي:
يقال ربأ يربأ ربئا أي زدت وارتفعت، كما يقال ربا فضل وزيادة، جمعها المرابون من يقرض بالفائدة ومصدرها رابى1، ويقال ربا الشيء يربو ربوا ورباء أي زاد ونما، وأربيته أي نميته2.
ب- المفهوم الشرعي:
وهي زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض، وقد اختلفت المذاهب الأربعة في تحديد مفهوم الربا ، فنجد :
- المذهب الحنفي: " الربا هي فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال بمعنى فصل مال خال من عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة3.
- المذهب المالكي: " الربا هي الزيادة في العدد، أو الوزن محققة أو متوهمة والتأخير4.
- المذهب الشافعي: " الربا هي عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البلدين أو إحداهما5.
- المذهب الحنبلي: " الربا هي الزيادة في أشياء مخصوصة1.
وقد صنف العلماء الربا إلى نوعان ربا البيوع وربا القروض، وأما ربا البيوع فهي قسمان: ربا الفضل وهو الزيادة في أحد البدلين عند مبادلة مال بمثله كأن يباع درهم بدرهمين أو دينار بدينارين أو رطل عسل برطلين، أو قنطار قمح بقنطارين، وقد عرفه المالكية بأنه زيادة في العدد أو الوزن محققة أو متوهمة والتأخير2، أما ربا النسيئة وهي الزيادة التي ينالها الدائن من مدينه نظير التأجيل، وقد سمي ربا النسيئة لأن الزيادة تكون بسبب النسيئة والزمن3، وكان هذا النوع موجود منذ الجاهلية وتطور في عصرنا هذا نتيجة تطور البيوع وكثرة الفائدة، أما القرض في الشريعة الإسلامية هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها، أو ما يعطيه أحد من مثلي ليتقاضاه4، ويصبح القرض ربويا عندما يرد المقترض زيادة عن المبلغ الأصلي الذي اقترضه وهذا محرم شرعا بالكتاب والسنة.
2- أدلة تحريم الربا: ويمكننا أن نقسم هذا الشق من الموضوع إلى ثلاث أقسام:
أ- تحريم الربا في القران الكريم:
لقد حرم الله عز وجل الربا وما حولها وجعلها من أكبر الكبائر وسببا من أسباب العقوبات الدنيا والآخرة، ولما كان هذا القران لم ينزل دفعة واحدة، فكان التحريم متدرج وفق نزول الآيات والأحكام القرآنية، وهي موزعة في أربع سور، خمس آيات منها في سورة البقرة، والباقي منها موزعة على التوالي في سورة آل عمران وسورة النساء وسورة الروم، وتماشيا في إطار التدرج يتبين لنا منهاج التحريم الذي بدأ بسورة الروم في قوله تعالى﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾5، والمقصود من ذلك أن الله عز وجل لم يتطرق إلى التحريم بالوضوح بل نبه على أن الربا التي يتعامل بها الناس لا يباركه الله فيها، بل العكس في ذلك أن يتداولوا الأموال بالزكاة والصدقات ليرضي الله وهذا مقصد شرعي، وعن ابن كثير في تفسيره أن المعنى من الآية أن من أعطى عطية يريد أن يرد الناس أكثر أي بالمنفعة مما أهدى لهم، فهذا لا ثواب له عند الله بمعنى لا يصح ربا البيع1، وبعدها تليها سورة آل عمران مصداقا لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾2، والمقصود منها تحريم الأضعاف المضاعفة من الربا أي الزيادة المضاعفة أضعافا في الشراء والبيع، أما سورة النساء في قوله تعالى ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾3، فقد ذكر ابن كثير أن الله سبحانه وتعالى حرم على بنو إسرائيل أكل الربا لكنهم لم يفعلوا ذلك فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل ذلك وعدهم سبحانه وتعالى بعذاب أليم4.
وقبل ثلاث أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت آخر آيات تحريم الربا من سورة البقرة لقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾5 فكانت هذه الآيات صريحة على تحريم الربا تحريما مطلقا بجميع أنواعها، فلا يستطيع عبدا من عباد الله أن يؤول هذا النص القرآني قصد إباحة الربا أو بعض منها.
ب- تحريم الربا في السنة النبوية الشريفة:
إذا كان القران الكريم قد حرم الربا في آياته الحكيمة جل جلاله، فإن ذلك يدَعي إلى التفسير والتوضيح في الكلام المبين لما فسره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء تفصيلا لما أورد من المعاني مجملة بالقران الكريم فيما يخص المعاملات المالية، فعن جابر رضي الله عنه قال " لعن رسول الله (ص) آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء"6، وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا سواءاً بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"1، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال:" اجتنبوا سبع الموبقات، قالوا، وما هي يا رسول الله(ص)، قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واكل الربا واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"2، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) " أتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء آكلة الربا"3.
وغير ذلك شبهت بعض الأحاديث النبوية الربا اشد من خطيئة الزنا، فعن وهب بن الأسود خال رسول الله (ص) قال: دخلت على رسول (ص) فقال لي: " إلا أنبئك بشيء من الربا"؟ قلت بلى يا رسول الله(ص) قال: " الربا سبعون بابا، أدنى فجرة منها كاضطجاع الرجل أمه"4.
ج- تحريم الربا بإجماع علماء الأمة:
لقد اجمع فقهاء المسلمون على حرمة كل زيادة يشترطها أو يأخذها الدائن عن قرض أو غيره من مدينه في مقابل الأجل باعتبارها من الربا الذي حرمه اله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم (ص)، ومن علماء نجد القرطبي، وابن المنذر، وابن قدامة، وابن تيمية، والباجي، والشوكاني، وابن حجر، والشيخ محمد أبو زهرة رحمهم الله أجمعين5، وقد ذكر لنا الإمام النووي رحمه الله أنه قد اجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر، وقيل انه محرما في جميع الشرائع وممن حكاه الماوردي6، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الربا محرمة بالكتاب والسنة والإجماع7، وعن الإمام الصنعاني قال: وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة وان اختلفوا في التفاصيل8، وغير ذلك من أقوال العلماء والفقهاء، فنجد كل مسلم تقي يخشى الله يرى أن الربا حرام لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.
3- مظاهر الربا في المعاملات المعاصرة:
لقد استفحلت ظاهرة الربا في عصرنا هذا وسط المجتمعات الإسلامية وأصبحت متداولة عند الأفراد والمؤسسات، همهم الوحيد هو الكسب المزيد من المال والرفاهية وإتباع شهوات الدنيا، دون النظر في آثارها وعواقبها والدعوات إلى تحريمها، وانطلاقا من الواقع المعاش استطلعنا الرأي في المعاملات الاقتصادية اليومية عند بعض الدول الإسلامية وخرجنا بالمظاهر التالية:
أ- الربا عند الأفراد:
المعاملات الربوية بين الأفراد في عصرنا الحالي هي كثيرة، ويمكننا أن نحصرها فيما يلي:
1- أن يكون لشخص دين على آخر أي دين مؤجل، فإذا انقضى أجل التسديد ولم يسد المبلغ كله، فيطلب من صاحب الدين أن يزيده عن المبلغ الأصلي مراوحة على مرور الزمن، فمثلا شخص (أ) يدين لشخص (ب) ﺑ10 آلاف ريال وبعده لم يسدده كله، فيطلب من الشخص (ب) أن يزيده بقدر 15 ألاف ريال دون ضبط شرعي وهذا حرام .
2- البيع بالفائدة على أساس التقسيط، فكثير من المسلمين يتعاملون بهذه الصيغة، فمثلا بيع سيارة من شخص (أ) إلى شخص (ب) بقيمة 50ألف ريال على أن يدفعها بالتقسيط على مدى 10 أشهر شرط أن يكون حاصل القيمة الإجمالية للسيارة هو 70 ألف ريال، فهذه الزيادة ربا حرام.
3- بيع الذهب بالنقد على أساس سلفة، فقد سأل سائل: هل يجوز بيع الذهب أو الفضة دينا، فكان رد اللجنة فتاوى الإسلامية الدائمة أنه لا يجوز لأنه احتيال على الربا، وأن الجمع بين العقدين أي عقد السلف وعقد البيع هو ممنوع كذلك1، عملا بقول (ص)" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة...."2.
4- البيع بغير ملك، فكثير من المسلمين في عصرنا هذا يبيعون ويشترون البضائع وهي ليست ملكا لهم حيلة لكسب المال وهذا ربا بعينه، فقد قال رسوا الله (ص) لحكيم بن حزام" لا تبع ما ليس عندك"3، وقوله (ص)" في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما" لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك"4.
5- كسب أموال القمار، وهي صورة من صور أموال الربا مصداقا لقوله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾5، فعن ابن كثير في تفسيره أن الشطرنج من الميسر وكل شيء من القمار فهو من الميسر حتى الضرب بالقداح على الأموال والثمار، وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله (ص):" من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله"6، وكل مال يستثمر في الميسر حرام، فكثير من الناس يراهنون أموالهم في القمار وهي أموال ضخمة، فمنها الربح الوفير أو الخسران الباهض، فتلك الأرباح هي زيادات ربوية وما يأكل عنها محرم كذلك، وقد تعددت صور القمار التي يدفع فيها أموالا على سبيل لعبة " البنتاجونو" حيث يشتري صاحبها بطاقة تدعى "سوبريما" بأموال ضخمة بالدولارات فيجري عليها تنافسا من أجل الوصول إلى المرتبة الأولى، فمثلا: يدفع المشترك 120 دولارا ليستردها ويكسب ما يفوق 87.480 دولار دون مخاطرة أو جهد يبذله، وعلى هذا الأساس أصدر المجمع الفقه الإسلامي بالسودان فتوى بتحريم التعامل بنظام "البنتاجونو" لأنه قمار وفيه ربا، ولأنه آكل ربا مال بغير حق وبالباطل، كما أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز المصرفي والمؤسسات قرارا بتحريم هذه اللعبة، كما اتفقت كل الهيئات الشرعية على تحريمها.
6- مسألة كراء الأموال الصعبة، فقد لاحظنا في حياتنا اليومية وجود ظاهرة كراء الأموال الصعبة وهي متداولة داخل المجتمع الإسلامي وهي راجعة لأسباب اجتماعية بجهل أو بعلم متعمد من طرف الشخص الفاعل والمفعول به، كأن يقول شخص(أ) لشخص (ب) أنه سيكري له مبلغ مالي قدره 100 ألف يورو لقضاء حاجاته بقيمة زائدة عن المبلغ الأصلي حوالي 100 ريال، وبعد قضاء حاجاته يرجع له المبلغ الأصلي، وهذه الأموال ناتجة عن الكراء وهي أموال حرام وربا، فلا يجوز العمل بها وهي محرمة بالإجماع من العلماء والمذاهب، لأنه في هذا الشأن لم يقع على البيع حلال وإنما حيلة من حيل الربا.
7- القضاء الديون بغير أمثالها، وهو القبض الدين المسدد بغير مبلغه الأصلي فقد سئل سائل قائلا: أنه اشترى سيارة بمبلغ تسعين ألف شيكل ودفع بعض ثمنها للبائع واتفقا على أن يسدد الباقي بعد شهر ثم هبطت قيمة الشيكل ويطالبه البائع الآن بتسديد الثمن حسب سعر صرف الشيكل بالنسبة للدينار في يوم الشراء فما قولكم في ذلك؟ فكان الجواب: لا يجوز للبائع أن يطالب بتسديد ثمن السيارة حسب سعر الصرف الشيكل بالنسبة للدينار في يوم شراء السيارة، لأن الدين قد استقر في ذمة المشتري وهو تسعون ألف شيكل، فعلى المشتري أن يسدد الثمن الذي استقر في ذمته عددا لا قيمة أي تسعون ألف شيكل فقط، وهذا أخذت به المذاهب الأربعة، والكثير من العلماء والفقهاء العصر، فعن أبو إسحاق الشيرازي قال: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض المثل1، وعن الكاساني قال: ولو لم تكسد النقود ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها ولا يلتفت الى القيمة ها هنا2، أي الدفع يكون وفق التراضي الذي تفاهم حوله الطرفان في بداية الأمر، وأي زيادة هي ربا وأموال حرام وهذا ما ثبت عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى3.
2- الربا عند المؤسسات:
والقصد من المؤسسات تلك البنوك والمعامل الاقتصادية التي يتداول فيها الأموال والأسهم والسندات وهي كثيرة في المجتمع الإسلامي، وما ينبهنا في عصرنا هذا هو اختلاط المفاهيم المتداولة في إطار الحلال والحرام دون اللجوء إلى التكاليف الشرعية وسادة العلماء الذين لهم باع في هذا الشأن، والسبب واضح هو طغيان شهوات الدنيا وما عليها عند المسلمين وإتباع التفاسير الخاطئة لآيات القرآنية الكريمة، فكم من مسلم ينطق بالشرع الإسلامي في المعاملات الاقتصادية والتجارية وتجده فعليا عكس ذلك، وهنا تكمن آفة الربا والمال الحرام من الفرد إلى المؤسسة، ومن بين هذه المؤسسات نذكر:
أ- البنوك:
البنك في الأصل هو مكان الذي يحجز فيه الأموال وتداولها في الأسواق بين الأفراد بالشراء والبيع والاقتراض والادخار، وليس كل البنوك تتعامل بالربا لكن ما لاحظناه عند بعض الدول الإسلامية نجد هناك بنوك عمومية أو خاصة تتعامل بنظام القرض وبفائدة معينة، واستغلها بعض المسلمين تحت عنوان "الفائدة" عوض من "الربا" متحايلين على شرع الله سبحانه تعالى، فالآيات القرآنية التي حرمت الربا جاءت جامعة غير متفرقة وواضحة، فالشيء المحرم يبقى محرما، فلذلك لا يجوز التعامل بالربا مع أي بنك وفي أي بلد مهما كان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم والمذاهب الأربعة، والحديث عن جواز بعضهم بالتعامل بالربا في غير ديار الإسلام لا تقوم على حجة بالغة وليس عندهم دليل معتبر والصحيح في هذه المسألة حرمة التعامل بالربا مطلقا، مما دل عليه الصلاة والسلام في قوله" لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء"4، فيؤخذ من هذا الحديث أن آكل الربا ملعون وخارج عن رحمة الله والإسلام .
ولقد تعددت المعاملات المالية في البنوك الربوية وتنوعت بحسب الحاجات المقرض، وهي كالآتي:
1- فتح حساب الجاري:
الأصل حرمة التعامل مع البنوك الربوية لأن أكثر أعمالها تتعلق بالإقراض والاقتراض بالفوائد الربوية المحرمة قطعا، وقد ذهب الفقيه الدكتور "حسام الدين عفانة" أنه نظرا للظروف التي نعيشها في فلسطين من حيث عدم الأمن على المال من حيث قلة البنوك الإسلامية ومن حيث توقف أعمال التجارة والصناعة على التعامل مع البنوك الربوية، فيجوز فتح حسابات جارية في البنوك الربوية بشرط عدم ربطها بالفائدة الربوية[1]، وأما القاعدة العامة في الحسابات الجارية لا يدفع عنها عائد لأن الأصل أن تظل أرصدتها بدون استثمار أمواله، ويرى "سامي حمود" أن هذا النوع من الحسابات منفعته مقصودة بالنسبة للمودع من ناحية، كما أن هناك عمل يقوم به المصرف من ناحية أخرى، وعليه فإن البنك يستحق الأجر على هذا الحساب، كما أن المصرف في هذه الحالة يكون طرفا مدينا يستحق الأجر وليس الدائن، فإن أخذ الأجر لا تتحقق شبهة الربا لأن الربا زيادة يدفعها المدين وليس الدائن2، وتقع الربا عندما يتحصل المدين على فوائد مالية زائدة عن المال الأصلي المدفوع في البنك.
وعلى هذا الأساس اختلف الفقهاء في تكييف الحساب الجاري، فمنهم من يراه أنه "قرض" وآخر يراه "وديعة مصرفية" حقيقية، فالقرض شرعا هو تمليك الشيء على أن يرد مثله أو هو المال الذي يعطي ليرد مثله3، أما الوديعة فيراد بها حفظ المال والاستفادة من خدمات البنك، أما العقد المقتضى للتوكيل والإستبانة في حفظ المال4 فلا يقع في ذلك أي زيادة مالية ويصبح القرض نفسه هو الوديعة.
2- حسم الأوراق التجارية:
والمقصود منها عقد اتفاق يجعل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول أو مجرد حق آخر مخصوما منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول اجل الورقة أو السند أو الحق وذلك مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله1، ولقد اختلف الفقهاء في التكليف الشرعي لحسم الأوراق التجارية، فمنهم من يراها عبارة عن حوالة تجارية، وآخرون يرونها عبارة عن قرض لأن المصرَف لا يقصد أن يكون مشتريا للحق الثابت في الورق ولا أن يكون محالا به، وإنما القصد هو الاقتراض لذلك تعتبر الفائدة التي يحصل عليه البنك من حسم الأوراق التجارية ربا لا يجوز التعامل بها2.
وهناك عدة مسائل مطروحة في التعامل مع البنوك الربوية، يمكننا أن نحصرها فيما يلي:
- ما حكم المستقرض من البنك بفائدة إلى اجل ؟
- الذي يودع ماله في البنوك ولا يأخذ الفائدة؟
- الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديرا أو غيره؟
- صاحب العقار الذي يؤجر محلاته إلى تلك البنوك؟
وكانت هذه الأسئلة قد طرحت على سماحة "الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز"، فكانت إجابته كالآتي:
لا يجوز القرض بالفائدة لأن ذلك ربا صريح، كما لا يجوز أيضا الإيداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم، لأنه سبحانه وتعالى قال ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾3، ويقول سبحانه تعالى ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾4، أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه، وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديرا أو كاتبا أو حاسبا أو غير ذلك، لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾5، وأما تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية فلا يجوز للأدلة المذكورة سابقا، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية6.
وقد طرح سؤالا عن سماحة الشيخ فيما يخص شراء وبيع الأسهم، فكانت إجابته أنه لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية ولا يجوز التعاون معها لا ببيع ولا بشراء.
ب- مؤسسات اقتصادية أخرى:
لقد تعددت المؤسسات الصناعية وما أكثرها في عصرنا هذا فكثير من الناس يشترون البضائع من هذه المؤسسات وهي ربوية دون علم بذلك، ونحن في هذا المقام لا نتكلم عن البيع بالتقسيط والمرابحة عن طريق العقد المزدوج بين البائع والمشتري فهذا جائز، وإنما نتكلم عن الوسيط البنكي بين المؤسسة والمشتري، وفي هذا الشأن طرح سؤالا على أحد علماء العصر "الشيخ الشبلي" فيقول السائل:
بعض الشركات عندنا في المغرب تعلن أنها تبيع السيارات بالتقسيط دون زيادة في الثمن، فيسأل الشيخ: دون زيادة؟ فيرد عليه السائل: دون زيادة، مثال: تباع السيارة بعشرة ملايين وبالتقسيط على أن تدفع عبر مؤسسة مالية تكون وسيطة بين البائع والمشتري؟ فيجيب الشيخ : هذه المعاملة لا تجوز لأنه إذا كانت المعاملة ثلاثية ودخل فيها البنك كوسيط فهنا لا تجوز، لابد أن تنتقل السلعة إلى ملكية البنك ثم يبيعها البنك إلى العميل، لكن الواقع في هذه المعاملات هم يقولون هي بدون فوائد وبدون زيادة لكن في الحقيقة فيه خصم وليس فيه زيادة، فيقولون: إذا اشتريت بالنقد هي بمليون ولكن هنا سيكون للمشتري ما يعرف بالاسترجاع أو ما يسمونه (Redial) "إعادة"، يعادله جزء من المال، أما إذا اشترى بالأجل فلا يستحق هذه الإعادة، فهو في الحقيقة هناك زيادة لكنها زيادة مستورة، وعلى هذا فهذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك لم يتملك تلك السلعة ودوره كان تمويلا نقديا1.
المطلب الثاني: آثارها على الفرد والمجتمع.
على ضوء تحريم الربا بالقران الكريم والسنة النبوية، فذلك يدعو إلى توخي الحذر في المعاملات المالية لأن الأضرار والعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، وقد تجلت آثار هذه الظاهرة فيما يلي:
1- الربا سبب للعقوبات ومحق للبركات:
قال الله تعالى ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾2، وفي قوله تعالى ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾3، فالآيتان الكريمتان دلتان على مباركة المال بالصدقة لترغيبهم فيهم، ومحقه بالربا لترهيبهم وتنفيرهم منه، لاسيما أن النفوس البشرية تحب تملك المال وتنميته وتموله، فقد تتقاعس عن الصدقة شحا به وتتعامل بالربا تنمية له، بينما الله عز وجل بين أن البركة تحصل بالصدقة1، وتنقص وتضمحل بالربا، ويخبرنا ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى يمحق الربا أي يذهبه، إما أن يذهب بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقب عليه يوم القيامة، وعن عبد الله بن مسعود عن النبي (ص) أنه قال:" الربا وإن كثر فإلى قُل" وهذا الحديث قد رواه الإمام احمد في مسنده، فقال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا شريك عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي (ص) قال:" إن الربا إن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل"، وفي رواية أخرى "إلى قلة"2، ويخبرنا "الرازي" أن الربا وإن كان في زيادة إلا أنه نقصان في الحقيقة، وأن الصدقة وإن كانت نقصانا في الصورة إلا أنها زيادة في المعنى، ولما كان الأمر كذلك كان اللائق بالعاقل ألا يلتفت إلى ما يقضى به الطبع والحسن من الدواعي والصوارف، بل يعول ما على ندبه الشرع إليه من الدواعي والصوارف3.
2- إنعدام الرحمة وانتشار الخوف:
تسود الأنانية وحب الذات وانعدام الرحمة في المجتمعات التي تتعامل بالربا، فالمرابون يقرضون الفقراء المحتاجين بفوائد الربا التي تزداد مع طول المدة وشدة الحاجة، مما يجعلهم عاجزين عن السداد، وتكون النتيجة النهائية إما أن يسرقوا لسداد القروض الربوية وإما أن تصادر ممتلكاتهم وتباع للمقرضين، ليعيشوا وأسرهم بقية أعمارهم على قارعة الطريق يتكففون الناس، أو في الملاجئ والدور الاجتماعية، والربا هو السبب الرئيسي لانتحار الكثير من المقرضين الذين عجزوا عن سداد ديونهم، فالبلاد التي يكثر فيها الانتحار، وهو السبب في انتشار الجريمة والانتقام بين أصحاب رؤوس الأموال وكبار المرابين، مما يكون سببا في رفع الأمن وبسط الخوف والذعر داخل المجتمعات4، وتنقضي فياضي الرحمة بين الناس.
3- الربا سبب تفكك الأسرة والمجتمع:
إن الأسرة والمجتمع الذي تتعامل بالربا مجتمع منحل ومتفكك، لا يتساعد أفراده فيما بينهم، ولا يساعد أحد غيره إلا إذا كان يرجو من ورائه شيئا، والطبقات الموسرة تضاد وتعادي الطبقات المعدمة، ولا يمكن أن تدوم لهذا المجتمع سعادته ولا استتباب أمنه، بل لابد أن تبقى أجزاؤه مائلة إلى التفكك، والتشتت في كل حين من الأحيان، كما يقتل الربا المعروف والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد ويقتل القيم الروحية، ويصبح المال غاية دنيوية، دون النظر في أسس توحيد الأسرة والمجتمع.
4- الربا سبب الكسل والفقر:
الربا يخلق فئة من الناس تعيش دون مشقة أو بذل جهد، فيؤدي بالمستثمرين في المال إلى عدم المشقة أو بذل جهد ويدعوهم إلى الركود والراحة دون التحرك نحو الأرزاق كما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وقد تسبب الربا في ازدياد الفقر وانتشاره وسط المجتمع، فتصبح الفئة الغنية مسيطرة على المال مع كثرة الشح والجشع وحب الذات وكراهية الصداقة والزكاة، وقد شبه أحد كبار الاقتصاديين الأوروبيين الربا بتجارة الموت فيقول" الربا تجارة الموت، من شأنه أن يشعل الرأسماليون الحرب وإن أكلت أكبادهم في سبيل مضاعفة رأس المال ببيع السلاح"1.
5- الربا يسبب الانحلال الخلقي: ويتجلى فيما يلي:
- حب المال في نفس المرابي يجعله بشعا لا يراعي حرمات الله فيدوس على كل شيء في سبيل تحقيق رغباته.
- خلق الأنانية في نفس المرابي، فيصبح همه الوحيد سوى تكديس المال ولو على حساب الآخرين.
- نمو الحقد في نفس الفقير بعد إحساسه بالظلم من طرف المرابي على حساب استغلاله مما يؤدي الى ضعف العلاقات الاجتماعية.
- تبرير الحرام في نفس المرابي وجعله كل شيء حلال بعد شعوره بلذة الربح.
6- الربا يسبب مخاطر اقتصادية: وتتجلى في:
- ارتفاع حجم البطالة بسبب جشع المرابين وسيطرتهم على عالم الشغل.
- ارتفاع نسبة التضخم على أساس ارتفاع أثمان السلع والبضائع.
- الربا تمنع قيام مشاريع مفيدة للمجتمع بعدم النظر في حاجات الناس والنظر في حاجاته الأساسية.
- خلق أزمات اقتصادية عالمية وذلك بسبب الإفراط في المديونية (الربا) والتي تعني توسع الأفراد والشركات والبنوك في الحصول على القروض، والتوجه نحو الفائدة الربوية لتطوير الاقتصاد العالمي2 عن طريق الربح السريع.
المبحث الثاني: علاج الظاهرة في ضوء النص القرآني.
إن القران الكريم لهو الأساس في التشريع الإسلامي وهو دليل الأول من أدلة الأحكام، ولقد جاء القران الكريم بتشريعات تنظم حياة الإنسان في كل جوانبها لقوله تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾1 وكما تضمن هذا الدستور آيات محكمات تتعلق بالمعاملات الاقتصادية والمالية ويشرع ما يفيد البشر ويحسن علاقاتهم مع الله عز وجل، وقد كانت ظاهرة الربا من علائل النفس اللوامة ومقاصد الشيطان والنار، وفيها حثنا سبحانه وتعالى على محاربتها ولو أعلنا حربا بالله ورسوله، ومادام المال هو سبب في انتشار هذه الظاهرة بسوء المعاملة به وعدم استغلاله حسن الاستغلال، فإن علاقة الإنسان به تبقى دائما متطورة وتزداد في تنميته من أجل شهوة الدنيا ومغافلها، وفي هذا ارتأينا أن نضبط الحلول القرآنية لهذه الظاهرة إيمانا منا أن نسوي المسلم في الطريق الصحيح.
المطلب الأول: محتوى الدراسات القرآنية في حل ظاهرة الربا
إليكم محتوى النص القرآني لمعالجة الظاهرة:
1- المال لله والإنسان مستخلف فيه:
ورد في قوله تعالى ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾2، في هذه الآية الكريمة نجد أن الله تعالى أضاف المال إلى نفسه، وادلال على حرص الشريعة الاهتمام بالمال، وأن المال ملك لله سبحانه وتعالى، ولقد سخره عز وجل لينتفع منه كافة الناس، ولا يجوز أن يعتدى عليه، أو يستأثر به أحد من دون الآخرين من دون حق شرعي، وتعتبر علاقة الإنسان بالمال علاقة استخلاف ونيابة عن المالك الحقيقي وهو سبحانه وتعالى القائل ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾3، وهذا أصل عظيم يعطي للملكية في الإسلام مفهوما ما يناسب العبودية لله، عبودية الإنسان السائر إلى ربه من دنياه لآخرته جعل له المال زادا يتبلغ به لإحراز أسباب معاشه4، مما يتبين أن الإنسان خلق محبا للمال وكل ما رزقه في الأرض هو من الله سبحانه وتعالى، فلا ابتغاء ولا جشع، والمراد هو التشريع الإسلامي في استغلال المال لنيل الفوز بالآخرة.
2- الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى:
ثبت في الشريعة الإسلامية في القران الكريم أن الإعجاز الرباني دلنا أن الأرزاق مقدرة من الله سبحانه وتعالى منذ أن كان الإنسان نطفة في رحم أمه مصداقا لقوله تعالى ﴿وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾1، وقال ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى يقبض لكل كائن رزقه وتيسيره له، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء2، فما بالك بالإنسان الذي كرمه وعظمه ونعمه، وكما قال تعالى ﴿وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾3، أي ما أنزل الله سبحانه وتعالى من مطرا يرزق به الكائنات الحية بما فيها الإنسان، ويوعدهم بالجنة والقيامة لأن ما كتبه الله عز وجل كائن لا محالة وهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون4، فكيف ذاك الإنسان الذي يسبق رزقه بالحرام ويوعد نفسه بالنار.
3- اقنع ما أتاك الله من نصيب في الدنيا:
ورد في قوله تعالى ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾5، فقد نزلت هذه الآية الكريمة لتبين أن الله تعالى يحث عباده أن يستغلوا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع من القربات التي يحصل لك بها الثواب في دائرة الآخرة، واستغل ما أباح لك من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمتاع، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فإن كل ذي حق حقه، وأحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك، ولا تكن فاسدا في الأرض وتسيء إلى خلق الله6، فهذه النعم وخاصة المال منها استغله في التقرب إلى الله، ولا تتحايل بالحرام واكل الربا.
4- توزيع العادل للمال:
وذلك في قوله تعالى ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾7، فالمال نعمة من نعم الله عز وجل يجب الحفاظ عليها وحسن توزيعها بالعدل والإحسان حتى لا يحتكرها بعض الأفراد على حساب الآخرين، وهذا ما نجده عند المرابين الذين يكتنزون الأموال ويحتكرونها ويدخرونها في البنوك1، قصد الزيادة الغير الشرعية لرأس المال ولهذا نجد سبحانه وتعالى قد فرض زكاة الأموال، حتى يستفيد منها العديد من أبناء المجتمع وحرم الاكتناز لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾2، في هذه الآية الكريمة حثنا سبحانه وتعالى على وجوب الإنفاق من المعادن المكتنزة وعدم ادخارها لزيادة في الأموال الربوية، ففي تفسير ابن كثير عن رواية إمام أحمد أنه حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني سالم، حدثني عبد الله بن أبي الهذيل، حدثني صاحب لي أن رسول الله (ص) قال:" تبا للذهب والفضة"، قال فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر ابن خطاب فقال: يا رسول الله " قولك"، " تبا للذهب والفضة"، ماذا ندخر؟ قال رسول الله (ص) " لسانا ذاكرا، وزوجة تعين على الآخرة"3.
5- ضرورة كتابة الأموال:
وجاء في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾4، فورد في تفسير هذه الآية عدة معاني جليلة غلب عليها حفظ المال وحمايته وحسن التصرف فيه، يقول القرطبي في تفسيره أن الأمر بكتابة الأموال ضروري لحفظها، وإزالة الريب، وإذا كان الغريم (المدين) تقيأ فيما يضره الكتابة، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقات في دينهم، وحاجة صاحب الحق1، وقال ابن كثير هذا إرشاد منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها، وأضبط للشاهد فيها2، مثلها مثل المعاملات المالية المعاصرة، فالكثير منا يبايع ويشتري بالمؤجل دون عقد أو شاهد، فتلك هي أموال ربا، ويقول علماء التفسير أن هذه الآية الكريمة من أعظم أسباب الرجاء في الالتزام بمنهج الله في كتابة الأموال والرأي الراجح أن الكتابة واجب شرعي وليس مندوبة3، وقد ورد في الآية السابقة ضوابط شرعية لكتابة الأموال يمكننا أن نحصرها فيما يلي:
- أن يتصف كاتب المال بالعدل والتقوى والخشية من الله.
- أن يكون الكاتب عالما بالشريعة الإسلامية ويتق الحق مما يمليه الله عز وجل.
- السرعة والفورية والضبط الحرفي للمعاملات المالية مع تحديد التاريخ والمكان، فإن وقع البيع بالأجل فليكتب في انه، هذا ما تجلى في حرف"ف" "فاكتبوه" فجاء الحرف دلالة على السرعة والتلاحق.
- حضور الشهود وذلك بشاهدين على الأقل، من النساء والرجال على أساس التكافؤ الشرعي والمضاعفة.
- كتابة صغيرة وكبيرة من حرفا وحدثا وشاهدا ليثبت شرعية المعاملة المالية والتفادي لوقوع في الزيادة الربوية.
6- الربح الشرعي وضوابطه:
من الحلول القرآنية التي ثبت فيها الله عز وجل قطعا لمشكلة الربا والزيادة الغير الشرعية للأموال هو تطبيق الربح الشرعي الذي ورد في عدة آيات قرآنية ويمكننا أن نحصرها فيما يلي:
- في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾4، هنا يتجلى التراضي كمبدأ أساسي في المعاملات التجارية، فيحثنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بأننا لا نتعاطى الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال وأن تكون التجارة مشروعة عن تراضي من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، وفي هذا يروي ابن جرير قال: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبي، عن القاسم، عن سليمان الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله (ص)" البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما"1، ولأن التراضي شرعا بالجواز الإلهي، فذلك يحرم وقوع الربا واكل المال الحرام.
- في قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾2، كانت هذه الآية صريحة في إحلال البيع ومشروعيته مهما تنوعت السلع والبضائع شريطة أن تكون حلالا بالعقد والمفاهمة، وقد قارن الله عز وجل في هذه الآية البيع بالربا على سبيل التوضيح والمفارقة وعدم التحايل على منابع الشراء والبيع، وهو من تمام كلام الله سبحانه وتعالى، ردا على من يعترضون ويشكون في كلامه جل جلاله، فهو الذي فرق بين هذا وهذا حكما وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه، و يسأل كما يفعل وهم يسألون وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها، وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم فتنهاهم عنه، وهو ارحم بهم من الوالدة بولده الطفل، لذا قال جل جلاله" فمن جاء موعظة من ربه فانتهى ما سلف وأمره إلى الله" أي من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف من المعاملة وعفا الله عن ما سلف3، ووعد الله الذين لا ينتهون عن أكل الربا فلهم جزاء جهنم والعقوبة ووقعت عليه الحجة.
- وفي قوله تعالى ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾4، وجاءت هذه الآية على أساس فضل من الله وهو جل جلاله منزل الأرزاق والثمرات، ومنها الربح المتحقق من التجارة، وعن الكاساني أن المرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصا5، وطلبا من الله عز وجل بعد الفراغ من أداء الفريضة لانتشار في الأرض ولابتغاء من فضل الله، وعن عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد، فقال اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين، وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة، بارك الله له سبعين مرة6، وهذا ما نسميه بالتجارة المربحة وتجارة الحلال.
7- القرض الحسن:
والقصد منه ما يعطيه الإنسان من مال لغيره إرفاقا به، لينتفع به، وليرده من غير زيادة أو نقصان عند حلول أجل التسديد، بمعنى دفع مال أو تمليك شيء له قيمة بمحض التفضل على أن يرد مثله أو يأخذ عوضا متعلقا بالذمة بدلا منه1، وقد وردت مشروعية القرض الحسن في قوله تعالى ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾2، مما يعنيه سبحانه وتعالى ذكره من هذا الذي ينفق في سبيل الله، فيعين مضعفا، أو يقوي ذا فاقة أراد الجهاد في سبيل الله، ويعطي منهم مقترا ؟ وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه، وإنما جعل القرض (حسنا) لأن المعطى يعطي ذلك عن ندب الله إياه وحثه له عليه، احتسابا منه، فهو كله طاعة، وللشيطان معصية، وليس ذلك لحاجة بالله إلى أحد من خلقه، وذلك كقول العرب" لا عندي لك قرض صدق وقرض سوء" للأمر تأتي فيه للرجل مسرته أو مساءته، أما قوله" فيضاعفه له أضعافا كثيرة"، فإنه عدة من الله ذكره مقرضه ومنفق ماله في سبيل الله من أضعاف الجزاء له على قرضه ونفقته، ما لا حد له ولا نهاية3، وزاد في قوله تعالى"﴿ والله يقبض ويبسط واليه ترجعون﴾ إنما جل جلاله يقبض الرزق لمن يشاء ويبسطه لمن يشاء واليه الأمر والمصير.
وعن الآية الثانية في قوله تعالى ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾4، فعن القرطبي أن لما حكم جل وعز لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال، حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة، والذي ثبت عند قبيلة "الثقيف" فنزلت هذه الآية، وفي شرح آخر لها يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين، وجواز أخذ ماله بغير رضاه، ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما، فجعل له المطالبة برأس ماله، فإذا كان له حق المطالبة، فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه5، وهذا ما يدل عل التعامل بالقرض الحسن شرعا من الله عز وجل.
8- إذن بالحرب من الله ورسوله:
جاء في قوله تعالى ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾1، فقد شبه الله عز وجل الحرب على الربا بالحرب على المشركين المرتدين، فآكل الربا هو المشرك بالله وكافر بآياته، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه (ص) أن ينبذ التي من أقام على شركه الذي لا يقر على المقام وأن يقتل المرتد عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام2، فليعلم المرابون وغيرهم أنهم على حرب مفتوحة حتى ينتهوا على ما عليه، فقد روي عن ابن عباس أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، وقال أيضا من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع إلا ضرب عنقه، وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم أينما ثقفوا، وقيل أن القصد من الآية الكريمة هو حرب ضد الأعداء المرابين3.
وقد ورد لفظ "الحرب" هنا نكرة، وهذا يفيد التعظيم لها والتحذير الشديد منها، وقال الشوكاني في فتح القدير التذكير بالحرب للتعظيم، وزادها تعظيما نسبتها إلى اسم الله الأعظم والى رسوله الذي أشرف خليقه4.
9- ايتاء الزكاة:
ورد في قوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾5، وكذلك في قوله تعالى ﴿إِن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾6، وغيرها من الآيات الكريمة التي ورد فيها لفظ الزكاة في أكثر من خمسة وعشرون آية قرآنية، فالزكاة حق واجب في المال بشروط لطائفة معينة وفي وقت معلوم، وهي أحد أركان الإسلام وقرينة الصلاة، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إيمانا قطعيا لما فرضه الله عز وجل، فمن أنكر وجوبها مع علمه بها فهو كافر خارج عن ملة الإسلام ومن يخل بها أن انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال7، وشرعت الزكاة في الإسلام حقا بالفقراء والمساكين والعاملين عليها وغيرهم من أموال المقتدرين من أفراد المجتمع لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾1، فالزكاة تطهر نفس المؤمن، وفيها كفاية لسد حاجة المحتاج وتخفيفا من هم الدين، وفيها مساعدة لمن انقطع به الطريق نحو سبيل الخلاص، وتسود المحبة والمودة بين المسلمين، كما تطهر أموال الحرام وتمنع آكل الربا، فذلك أصدق الإيمان.
10- لما ورد في قوله تعالى ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾2، جاءت هذه الآية الكريمة توجيها للمؤمنين إلى أن منافعهم ومرافقهم الخاصة ومصالحهم العامة لا تزال قائمة ثابتة مادامت الأموال في أيدي الراشدين المقتصدين منهم الذين يحسنون تثميرها وتوفيرها ولا يتجاوزون حدود المصلحة في إنفاق ما ينفقون، فإذا وقعت في أيدي السفهاء المسرفين الذين يتجاوزون الحدود الشرعية المعقولة تراعي ما كان من تلك المنافع سالما، وسقط ما كان من تلك المصالح قائما3، وفي التعبير القرآني ﺑ(فيها) بدل (منها) في قوله تعالى﴿وارزقوهم فيها﴾ تنبيه على أمر اقتصادي يتعلق باستثمار الأموال وأن رزق أولئك السفهاء يكون ما تنتجه الأموال لا من أساسه ورأسه4، ويقول الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى﴿ وارزقوهم فيها﴾ اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتاجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال5، فالمرشد للمال هو رزق حلال ورأس ماله زائد بما نص عليه كتاب الله وسنة نبيه (ص)، وليس بما يكسبه السفهاء من أموال حرام وربا.
المطلب الثاني: التوفيق بين المطلوب القرآني وجهود البشر.
لقد شهدت المعاملات المالية المعاصرة تطورا كبيرا متلازما مع التطور الحاصل في حاجيات المجتمع، فمنها ما يميز إسلامية الفرد وأخرى خارجة عن الشريعة الإسلامية، وفي الوقت الذي حذرنا فيه سبحانه وتعالى على أكل المال الحرام كثرت شهوات الدنيا في كسب المال واضعين طرق حديثة ومناهج مذهبية لا أساس لها من الدين الإسلامي لإثبات شرعية الكسب والادخار، وبين ذا وذلك ظهرت جهود حثيثة من طرف علماء وفقهاء الأمة ومفكريها قصد استقامة الاعوجاج الذي دَب في مجتمعنا الإسلامي، وتوضيح طرق استثمار الأموال وفق ما جاء به القران الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بمثابة جهود بشرية تتوافق والشريعة الإسلامية، ولكي تضبط المعاملات المالية المعاصرة وخاصة على مستوى البنوك، ارتأت اللجان العلمية الإسلامية العالمية على وضع خطة طريق تؤسس بنوك إسلامية خالية من المعاملات الربوية، وفي هذا ظهرت مجموعة مالية إسلامية كبيرة تحت اسم " دَلة البركة"، ولتوضيح معالم هذه المجموعة، يمكننا أن نوضح ما يلي:
نشأة المجموعة وأهدافها العامة:
ظهرت مجموعة "دَلة البركة" سنة 1982 بالمملكة العربية السعودية بجدة، كان رأسمالها عند التأسيس حوالي 200 مليون ريال سعودي، يعود معظمه إلى رئيسها رجل الأعمال السعودي "صالح عبد الله كامل"، وتكمن أهداف هذه المجموعة في:
- تشجيع الاستثمار لتحقيق ربح حلال فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
- المساهمة في تنمية الدول الإسلامية التي تنتمي الى المجموعة.
- تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلدان الإسلامية.
وخلال ست سنوات الأولى أصبحت مجموعة "دَلة البركة" تضم 14 مصرفا وشركات مالية كبرى موزعة على أقطار من العالم الإسلامي، وبلغت ميزانيتها بحلول 1990 م حوالي خمسة ملايين دولار.
ووفق نظام السائد والمعمول به في هذه المجموعة تم إنشاء بنوك إسلامية في عدة دول لإثبات المعاملة الشرعية للمال والابتعاد عن شبح الربا، وحسب دراستنا هذه ارتأينا أن نأخذ نموذجا للدراسة وهو بنك "البركة" بالجزائر.1
تأسيس بنك البركة بالجزائر:
على هامش الندوة الرابعة للبنك الإسلامي للتنمية المنعقد بالجزائر تم بتاريخ 01 مارس 1990م الاتفاق بين حكومة الجزائر بالبنك الفلاحي للتنمية ومجموعة "دَلة البركة" على إنشاء بنك مشترك أطلق عليه اسم " بنك البركة الجزائري الإسلامي" وتأسس فعليا في 20 ماي 1990م كشركة مساهمة في إطار أحكام القانون: رقم 10 المؤرخ في 14أفريل 1990م والمتعلق بالنقد والقرض، وقد بلغ رأس المال المكتتب حوالي 500 مليون دينار جزائري، ومن أهداف هذا البنك نجد:
المادة 01: تحقيق ربح حلال من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتشغيلها بطرق إسلامية صحيحة، وبأفضل العوائد بما يتفق مع ظروف العصر ويراعى القواعد الاستثمارية السليمة.
المادة 02: تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المصرفي غير الربوي.
ومن أعمال البنك وخدماته يقوم ﺑ:
- الخدمات المصرفية من داخل الوطن وخارجه كقبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية والأوراق التجارية والإيداع المصرفي والتعامل ببطاقات الائتمان وغيرها.
- التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء عل أساس السعر الحاضر دون السعر الآجل.
- تقديم الخدمات الاجتماعية كخدمات القرض الحسن لمساعدة أفراد المجتمع من تحسين مستوى المعيشي والتجارة بصفة خاصة.
- تلقي أموال الزكاة والهبات والتبرعات وإنفاقها في مجالات اجتماعية .
- العمل على تأسيس شركات خاصة وتدعيمها مما يساعد على خدمات العيش وتطويرها وفق حاجيات المجتمع.
المعاملات المالية في بنك البركة:
اعتمد بنك البركة الجزائري الإسلامي بمعاملات مالية شرعية وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية وما ثبت عنده علماء العصر، من أهمها عقد المرابحة الذي يكون على شكل عقد تمويلي يمر بمراحل متعددة من بدء توقيع العقد بين الزبون والبنك إلى التفاهم والتراضي حول شروط شراء البضاعة من سعرا ونوعا وكما، ويحدد سعر الربح الشرعي وفق ما تنص عليه المادة القانونية العاشرة" يتحقق الربح في حالات بيع المرابحة للآمر بالشراء عند إجراء التعاقد اللاحق وذلك على أساس حساب الفرق بين التكلفة الفعلية والسعر المتفق عليه مع الآمر بالشراء، مع أخذه المدة الزمنية في الاعتبار بشرط أن يكون الربح معلوما، لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع".
أما نسبة الربح التي حددها بنك البركة فإنها تتراوح ما بين 08% و10% سنويا من ثمن الشراء، واليكم مثال تطبيقي للمرابحة عند البنك:1
- ثمن الشراء: 3000دج
- هامش الربح: 10%
- مدة التقسيط: 4 أشهر كأقصى حد.
ولمعرفة ثمن البيع نحسب أولا مقدار الربح وهو:
مقدار الربح= هامش الربح+ثمن الشراء+في مدة التقسيط شهريا= 10+ 3000+ 4=1200دج
100 100
ولمعرفة ثمن البيع نطبق المعادلة الاتية:
3000+ 1200 = 4200دج
ولمعرفة الاقساط الشهرية نستعمل المعادلة الاتية:
ثمن البيـــــــــــــــــع = 4200دج = 1050دج
مدة التقسيط 4 أشهر
وهذا المثال ينطبق على كافة البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي التي أجازها العلماء والفقهاء كمخرج من بيئة ظاهرة الربا وأكل المال الحرام، ودخول طلبا لكسب الحلال وابتغاء من رزق الله ورضى سبحانه وتعالى.
الخاتمة:
ما توصلنا إليه من دراستنا هذه أن الحقيقة في استثمار الأموال يعد بالكسب الحلال لا انغماس في أكل المال الحرام، والربا محرم شرعا بالكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد وجهت آيات الرحمن الكريمة الناس إلى ما فيه خيرهم وإصلاح دنياهم وآخرتهم، فلا يندم أي عبد تحرى الحلال في كسبه، وإن فاته الكثير من المال، لكنه سيندم أشد الندم إن أدخل في جوفه حراماً، وقد يكون ندمه متأخراً لا ينفعه، والله تعالى قال ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (سورة البقرة: 275)، فإياكم أيها المسلمون الغفلة وغضب الله سبحانه وتعالى.
توصيات الورقة:
- عقد المزيد من الملتقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بموضوع توظيف الدراسات القرآنية في معالجة أكبر الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الإسلامي، وبخاصة منها التي لها علاقة بمصير الدنيا والآخرة.
- الدعوة إلى التحسيس الفعلي لمخاطر ظاهرة الربا في قطع الصلة بين المسلم وخالقه، وفي تهيئة أسباب النار وعذاب جهنم.
- الدعوة إلى تأسيس هيئة إسلامية عليا تتابع المعاملات المالية على مستوى البنوك والمؤسسات الاقتصادية، لما فيه إرشاد في كسب الحلال، ومنع اللجوء في شبح الربح السريع وشهوات الفوائد الربوية.
- الالتزام بحكمة الله سبحانه وتعالى ونصيحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأسباب كسب الرزق الحلال من دعاء واستغفار ورضا مما رزقك الله بقليل أو كثير، ولا ننسى الزكاة والصدقة التي تطهر الأموال والنفوس من الحرام.
- تفعيل الإعلام الإسلامي الجديد (وسائل التواصل الاجتماعي) في نشر أفكار إسلامية وفتاوى علمية تبين الحلال من الحرام في المعاملات المالية، قصد التقليل من ظاهرة الربا وتوضيح سبل استثمار الأموال في البنوك الإسلامية.
- تخصيص دروس أسبوعية سواء على مستوى المساجد أو الدور الإسلامية الأخرى تقوم على تحسيس من ظاهرة الربا وتوضيح منابع توظيف رؤوس الأموال في كسب فائدة الحلال، خاصة لما هو قريب من المسلم كبيع السيارات، والثمار، وغيرها.
وأسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه.. إنه جواد كريم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
-------------------------------
قائمة المراجع:
- القرآن الكريم.
- أزمة عقار أم أزمة نظام، الأزمة المالية العالمية( أسباب وحلول من منظور إسلامي)، سلوافي أحمد المهدي وآخرون، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، السعودية، د.ت.
- أحكام الربح بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي – الجزائر نموذجا – دراسة مقارنة، نور الدين بوكرديد، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الجزائر، 1427ه/2006م.
- الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ( السلسلة الصحيحة)، مكتبة المعارف، 1995.
– استثمار الأموال في القران الكريم والسنة النبوية (مفهومه، مجالاته، سبل حمايته)، نايل ممدوح أبو زيد، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 22، العدد 01، دمشق، 2006.
– الإعتمادات المستندية " دراسة مقارنة للأعراف الدولية والقضاء المقارن"، علي جمال الدين عوض، د.ت.
- البنوك الإسلامية، مصطفى كمال طايل، جامعة أم درمان، السودان، 1988.
- بدائع الصنائع، أبو بكر بن المسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني، ج3، ط1، 1910.
- الجامع الصحيح، الترمذي محمد بن عيسى، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987.
- الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنه من السنة وآي القران، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ج1، تحقيق: عبد الله بن عبد الحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1427ه/ 2006م.
– جامع البيان عن تأويل أي القران، أبو جعفر بن محمد جرير الطبري، المجلد 02، حققه وضبطه بشار عواد معروف، وعصام فارس الحرستاني، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1415ه/1994م.
– الجموع في شرح المهذب، الإمام محي الدين زكريا يحي بن شرف النووي، ج9، القاهرة، 1360ه.
– حوار موضوعي حول الفوائد المصرفية في الشريعة والاقتصاد، محمد العلي القري، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، 1987.
– الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوده التأويل، جار الله محمود بن عمر الزمخشري، ج1، ط1، دار الفكر، بيروت، 1977.
– لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، ط1، دار صادر، بيروت، 1991، 14/307.
– مجموعة فتاوى، الشيخ أحمد بن تيمية، المجلد 29، مكتبة المعارف، د.ت.
– المهذب، أبو إسحاق الفيروزي آبادي الشيرازي، ج12، مطبعة عيسى الحلبي، ط2، القاهرة، 1379ه.
– الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، الكويت، 1970.
- المنار (تفسير القران الكريم)، محمد رشيد رضا، ج4، ط2، دار الفكر، بيروت، د.ت.
- مسائل معاصرة في الربا، حسام الدين عفانة، جامعة القدس، 17 ربيع الآخر 1430ه/ 12 أفريل 2009م (نشرية خاصة).
- المعجم العربي الأساسي، مجموعة من اللغويين العرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لاروس، 1989.
– المقنع مع حاشي الشيخ سلمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن محمد الوهاب (620ه)، موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي، ج4، ب.ط، د.ت.
– مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير، أحمد بن حنبل، م1، جمعه وخرجه: حكمت بشير ياسين، ط1، مكتبة المؤيد، المملكة العربية السعودية، 1414ه/1994م.
– نهاية المحتاج على شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، محمد بن احمد بن حمزة شمس الدين الرملي الشافعي، ج3، المطبعة البهية المصرية، 1357ه.
– سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن أمير الصنعاني، ج3، تحقيق: إبراهيم عصر، دار الحديث، القاهرة، د.ت.
- سنن أبي داود، السجستاني، أبي داود سليمان، تحقيق: الارنؤوط، محمد كامل قره بللي، ط1، دار الرسالة العالمية، دمشق، 2009.
– في الاقتصاد، البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية، عبد السلام ياسين، ط1، دار الأفق، دار البيضاء، 1995.
- الفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986.
– فقه المعاملات المصرفية، للشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي، د.ت.
- فتاوى الشيخ أحمد حماني، استشارات شرعية ومباحث فقهية، منشورات قصر الكتاب، الجزائر، 1988، فتوى رقم 02/268 بتاريخ 02/02/1977م.
- فتاوى عامة، رقم الفتوى 54028 (يوم الخميس 16 شعبان 1425ه/ 30 سبتمبر 2004م) fatwa.islamweb.net.
- الصحيح البخاري" الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، البخاري، محمد بن إسماعيل، ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق الحياة، دمشق، 1422ه.
- صحيح مسلم، النيسابوري، أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، 1991.
– الربا أثام وأضرار، إبراهيم بن محمد الحقيل، دار ابن حزيمة، د.ت.
– رد المحتار على الدر المختار" شرح التنوير الأبصار للتمرتاسي"، ابن عابدين محمد الأمين، ج5، ط2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، 1386ه/1966م.
- شارح أركان الإسلام والإيمان، محمد بن جميل زينو، دار المنابر للنشر والتوزيع، السعودية، 1997.
- شريعة القران وعقود المداينات والرهن، إسماعيل سالم، دار الهدية، 1406ه/1986م.
– تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية، سليمان ناصر، ط1، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، 2002.
- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، سامي حمود، ط2، مطبعة الشروق، عمان، الأردن، 1982.
- تكملة فتح القدير" نتائج في كشف الأمور والأسرار"، قاضي زاده، ج8، ط1، مصطفى الحلبي وأولاده، القاهرة، 1970.
– التفسير الكبير، الرازي عبد الله عمر، ج7، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.ت.
- تفسير القران الكريم، أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ط1، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1420ه/2000م.
– الخرشي على مختصر الجليل، المالكي محمد الخرشي، ج4، دار صادر، بيروت، د.ت.
1 – سورة النحل: الآية 89.
2 - سورة الكهف: الآية 46.
1 - المعجم العربي الأساسي، مجموعة من اللغويين العرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لاروس، 1989، صص497-503.
2 - لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، ط1، دار صادر، بيروت، 1991، 14/307.
3 - رد المحتار على الدر المختار" شرح التنوير الأبصار للتمرتاسي"، ابن عابدين محمد الأمين، ج5، ط2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، 1386ه/1966م، ص169.
4 - الخرشي على مختصر الجليل، المالكي محمد الخرشي، ج4، دار صادر، بيروت، د.ت، ص56.
5 - نهاية المحتاج على شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، محمد بن احمد بن حمزة شمس الدين الرملي الشافعي، ج3، المطبعة البهية المصرية، 1357ه، ص409.
1 - المقنع مع حاشي الشيخ سلمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن محمد الوهاب (620ه)، موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي، ج4، ب.ط، د.ت، ص3.
2 - الخرشي على مختصر الخليل، ج5، ص56.
3 - تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية، سليمان ناصر، ط1، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، 2002، صص42-43.
- رد المحتار على الدر المختار، ج1، ص161.4
- سورة الروم: الآية 39.5
1- تفسير القران الكريم، أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ط1، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1420ه/2000م، ص1454.
- سورة آل عمران: 130.2
- سورة النساء: 161.3
- تفسير ابن كثير، ص559.4
- سورة البقرة: 275-279.5
6 - صحيح مسلم، النيسابوري، أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، دار الكتب العالمية، بيروت، لبنان، 1991، رقم 1598.
1 - رواه مسلم، رقم 1587.
2 - الصحيح البخاري" الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، البخاري، محمد بن إسماعيل، ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق الحياة، دمشق، 1422ه، رقم 2766.
3 - مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير، أحمد بن حنبل، م1، جمعه وخرجه: حكمت بشير ياسين، ط1، مكتبة المؤيد، المملكة العربية السعودية، 1414ه/1994م، حديث رقم 496، ص238.
4 - الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ( السلسلة الصحيحة)، مكتبة المعارف، 1995، (4/490).
5 - حوار موضوعي حول الفوائد المصرفية في الشريعة والاقتصاد، محمد العلي القري، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، 1987، صص14-15.
6 - الجموع في شرح المهذب، الإمام محي الدين زكريا يحي بن شرف النووي، ج9، القاهرة، 1360ه، ص487.
7 - مجموعة فتاوى، الشيخ أحمد بن تيمية، المجلد 29، مكتبة المعارف، د.ت، ص418.
8 - سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن أمير الصنعاني، ج3، تحقيق: إبراهيم عصر، دار الحديث، القاهرة، د.ت، ص65.
1 – مجموع فتاوى إسلامية، (2/390).
2 – رواه مسلم، رقم 1587.
3 - الجامع الصحيح، الترمذي محمد بن عيسى، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987، رقم 1232.
4= - سنن أبي داود، السجستاني، أبي داود سليمان، تحقيق: الارنؤوط، محمد كامل قره بللي، ط1، دار الرسالة العالمية، دمشق، 2009، رقم 3504، ورواه الترمذي، رقم 1234.
5 - سورة المائدة: 90-91.
6 - تفسير ابن كثير، ص648.
1 – المهذب، أبو إسحاق الفيروزي آبادي الشيرازي، ج12، مطبعة عيسى الحلبي، ط2، القاهرة، 1379ه، ص185.
2 – بدائع الصنائع، أبو بكر بن المسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني، ج3، ط1، 1910، ص542.
3 - مجموع فتاوى إسلامية، المجلد 29، ص535.
4 - رواه مسلم، رقم 1598.
[1] - مسائل معاصرة في الربا، حسام الدين عفانة، جامعة القدس، 17 ربيع الآخر 1430ه/ 12 أفريل 2009م، ص4 (نشرية خاصة).
2 - تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، سامي حمود، ط2، مطبعة الشروق، عمان، الأردن، 1982، ص235.
3 - الفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986، ص339.
4 - تكملة فتح القدير" نتائج في كشف الأمور والأسرار"، قاضي زاده، ج8، ط1، مصطفى الحلبي وأولاده، القاهرة، 1970، ص484.
1 - الإعتمادات المستندية " دراسة مقارنة للأعراف الدولية والقضاء المقارن"، علي جمال الدين عوض، د.ت، صص468-469.
2 - الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، الكويت، 1970، ص242.
3 - سورة البقرة: 275.
4 - سورة البقرة: 276.
5 - سورة المائدة: 02.
6 - فتاوى إسلامية، 2/367.
1 - فقه المعاملات المصرفية، للشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي، د.ت، ص20.
2 - سورة البقرة: 276.
3 - سورة الروم: 39.
1 - الربا أثام وأضرار، إبراهيم بن محمد الحقيل، دار ابن حزيمة، د.ت، ص20.
2 - تفسير ابن كثير، ص336.
3 - التفسير الكبير، الرازي عبد الله عمر، ج7، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.ت، ص83.
4 - الربا أثام وأضرار، .........صص26-27.
1 – الربا أثام وأضرار، ص25.
2 - أزمة عقار أم أزمة نظام، الأزمة المالية العالمية( أسباب وحلول من منظور إسلامي)، سلوافي أحمد المهدي وآخرون، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، السعودية، د.ت، ص249.
1 - سورة النور: 33.
2 - سورة النحل: 89.
3 - سورة الحديد: 07.
4 - في الاقتصاد، البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية، عبد السلام ياسين، ط1، دار الأفق، دار البيضاء، 1995، صص41-42.
1 - سورة العنكبوت: 60.
2 - تفسير ابن كثير، ص1442.
3 - سورة الذاريات: 22.
4 - تفسير ابن كثير، ص1766.
5 - سورة القصص: 77.
6 - تفسير ابن كثير، صص1424-1425.
7 - سورة الحشر: 07.
1 - في هذا الشأن سئل سائل لأحد الفقهاء في الجزار الشيخ أحمد حماني يقول: هل يجوز للمسلم أن يضع مبلغا من المال في صندوق الوفير وأن يقبل الزيادة التي تعطى له؟ فكان جواب الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أولا: نعم يجوز للمسلم أن يدخر ماله في صندوق الوفير تحصينا له من الضياع والتلف، ثانيا: لا يجوز أن يأكل ما يعطاه من الأرباح الزائدة على رأس المال لأنها ربا، مستدلا الشيخ بآيات قرآنية كريمة في تحريم الربا، للمزيد ينظر: فتاوى الشيخ أحمد حماني، استشارات شرعية ومباحث فقهية، منشورات قصر الكتاب، الجزائر، 1988، فتوى رقم 02/268 بتاريخ 02/02/1977م.
2 - سورة التوبة: 34.
3 - تفسير ابن كثير، ص876.
4 - سورة البقرة: 282.
1 - الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنه من السنة وآي القران، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ج1، تحقيق: عبد الله بن عبد الحسن التركي، ط1، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1427ه/ 2006م، ص1191.
2 - تفسير ابن كثير، صص341-342.
3 - شريعة القران وعقود المداينات والرهن، إسماعيل سالم، دار الهدية، 1406ه/1986م، ص35.
4 - سورة النساء: 29.
1 - تفسير ابن كثير، صص466-467.
2 - سورة البقرة: 275.
3 - تفسير ابن كثير، صص334-335.
4 - سورة الجمعة: 10.
5 - بدائع الصنائع للكساني، ج5، ص220.
6 - تفسير ابن كثير، صص1874-1875.
1 - البنوك الإسلامية، مصطفى كمال طايل، جامعة أم درمان، السودان، 1988، صص106-107.
2 - سورة البقرة: 245.
3 - جامع البيان عن تأويل أي القران، أبو جعفر بن محمد جرير الطبري، المجلد 02، حققه وضبطه بشار عواد معروف، وعصام فارس الحرستاني، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1415ه/1994م، صص104-105.
4 - سورة البقرة: 280.
5 - تفسير ابن القرطبي، ج4، ص415.
1 - سورة البقرة: 279.
2 - تفسير الطبري، م2، صص175-176.
3 - تفسير القرطبي، ج4، صص404-405.
4- فتاوى عامة، رقم الفتوى 54028 (يوم الخميس 16 شعبان 1425ه/ 30 سبتمبر 2004م) fatwa.islamweb.net
5 - سورة البينة: 05
6 - سورة البقرة: 277.
7 - شارح أركان الإسلام والإيمان، محمد بن جميل زينو، دار المنابر للنشر والتوزيع، السعودية، 1997، ص118.
1 - سورة التوبة: 60
2 - سورة النساء: 05
3 - المنار (تفسير القران الكريم)، محمد رشيد رضا، ج4، ط2، دار الفكر، بيروت، د.ت، ص381.
4 - استثمار الأموال في القران الكريم والسنة النبوية (مفهومه، مجالاته، سبل حمايته)، نايل ممدوح أبو زيد، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 22، العدد 01، دمشق، 2006، ص511.
5 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوده التأويل، جار الله محمود بن عمر الزمخشري، ج1، ط1، دار الفكر، بيروت، 1977، ص500.
1 – أحكام الربح بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي – الجزائر نموذجا – دراسة مقارنة، نور الدين بوكرديد، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الجزائر، 1427ه/2006م، ص307.
1 – أحكام الربح بين الفقه الإسلامي .........المرجع السابق، صص329-330.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

روابط + وصف جهنم عياذا بالله الواحد ووصف جنة الفردوس

جهنم من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة هناك اقتراح لدمج محتويات هذه المقالة في المعلومات الموجودة تحت عنوان جحيم . ( نقاش ) (نوفمبر 2021) وادي ...