89 - كتاب الحدود.
وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: بمثله، إلا النهبة. [ر:2343] 2 - باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر. 6391 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ
[6394] 3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت. 6392 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شارباً، فأمر النبي ﷺ من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال.
[ر:2191] 4 - باب: الضرب بالجريد والنعال. 6393 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: أن النبي ﷺ أتي بنعيمان، أو بابن نعيمان، وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه.
[ر:2191] 6394 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس قال: جلد النبي ﷺ في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[ر:6391] 6395 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو ضمرة أنس، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتي النبي ﷺ برجل قد شرب، قال: (اضربوه). قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان).
[6399] 6396 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حصين: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنَّه.
6397 - حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
5 - باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.
6399 - حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أتي النبي ﷺ بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله ﷺ: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم).
[ر:6395] 6 - باب: السارق حين يسرق. 6400 - حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).
[6424] 7 - باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ. 6401 - حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. [6414]
[ر:18] 9 - باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق.
6403 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد: سمعت أبي: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: (ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: (ألا، أي بلد تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: (ألا، أي يوم تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا يومنا هذا، قال: (فإن الله تبارك وتعالى قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلَّغت). ثلاثاً، كل ذلك يجيبونه: ألا، نعم، قال: (ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنَّ بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:1655] 10 - باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله.
[ر:3367]11-باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع.
[ر:2505]
12 - كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان.
[ر:2505] 13 - باب: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} /المائدة: 38/. وفي كم يقطع. وقطع علي من الكف. وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.
6407/6410 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي ﷺ: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً).
وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزُهري، ومعمر، عن الزُهري.
(6408) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجنٍّ، حجفة أو ترس.
حدثنا عثمان: حدثنا حميد بن عبد الرحمن: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مثله. (6409) -
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً.
6411/6413 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
تابعه محمد بن إسحق. وقال الليث: حدثني نافع: قيمته. (6412) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قطع النبي ﷺ في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي ﷺ في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم. (6413) - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي ﷺ يد السارق، في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
6414 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
[ر:6401] 14 - باب: توبة السارق. 6415 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبي ﷺ قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي ﷺ، فتابت وحسنت توبتها.
[ر:2505] 6416 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله ﷺ في رهط، فقال: (أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفَّارة له وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له).
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته. [ر:18]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق